أن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط لا كلام ولا خلاف في عدم الإجبار عليه، وهو ظاهر أول الكلام السابق في التذكرة. لكن قد عرفت قوله أخيرا: والأولى أن له إجباره عليه وإن قلنا: إنه حق للبائع (1).
وما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري وما ذكره في جامع المقاصد والمسالك: من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار، حيث قال: واعلم أن في إجبار المشتري على الإعتاق وجهين:
أحدهما: العدم، لأن للبائع طريقا آخر للتخلص (2) وهو الفسخ. والثاني:
له ذلك، لظاهر قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * و " المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله " وهو الأوجه (3)، انتهى.
وفي المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء، مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء، والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط، واستدل له: بعموم الأمر بالوفاء [بالعقد] (4)، والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، انتهى (5).
وظاهره: وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء والتسلط على الإجبار. كما أن ظاهر الصيمري: الاتفاق على وجوب الوفاء، بل وعلى