" ضمان اليد " - يعلم أن الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي، فلا يقبل الإسقاط، ولذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط، كما نص عليه في التذكرة (1) والدروس (2). وليس الوجه في ذلك: أنه " إسقاط ما لم يجب "، كما قد يتخيل.
ويدل على الحكم المذكور أيضا رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع [الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع] (3) ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله " (4) ولعل الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف من النبوي.
وكيف كان، فلا خلاف في المسألة، أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله، لأن تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد، وإنما احتيج إليه لتصحيح ما في النص: من الحكم بكون التالف من مال البائع، فيرتكب بقدر الضرورة.
ويترتب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري.
وفي معناه الركاز الذي يجده العبد، وما وهب منه فقبل (5)، أو