التصرف في ملك المتصرف، كما يلزمهم القول بذلك في وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة. وتوجيه الثاني: بأنه في معنى تمليك ماله مجانا بغير عوض.
وكيف كان، فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه، وإذا ثبت على غير ذلك فلا بد من توجيهه، إما بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة، وإما بانتقال العوض الآخر إليه بعدها.
ومن هنا يمكن أن يحمل قوله فيما نحن فيه: " اشتر بدراهمي طعاما لنفسك " على إرادة كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك، بمعنى:
اشتر في ملكي وخذه لنفسك، كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة:
" اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك " (1).
ويمكن أن يقال: إنه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولا - كما لو باع الغير لنفسه - فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء والقبض تعين له، وحيث كان استمراره بيد المشتري قبضا فقد قبض ماله على مالك الطعام، فافهم.