الثاني (1) وغيرهم (2)، وعن المختلف: نقله عن القاضي والحلبي (3)، وعن المسالك: أنه المشهور (4).
واستدلوا (5) عليه: بأن الكل مضمون قبل القبض، فكذا أبعاضه وصفاته.
وأورد عليه: بأن معنى ضمان الكل انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع، وهذا المعنى غير متحقق في الوصف، لأن انعدامه بعد العقد في ملك البائع [لا] (6) يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن، مع أن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن.
ويدفع: بأن وصف الصحة لا يقابل بجزء عين من الثمن، ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن (7)، وحينئذ فتلفه على المشتري لا يوجب