كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٢٨٣
الثاني (1) وغيرهم (2)، وعن المختلف: نقله عن القاضي والحلبي (3)، وعن المسالك: أنه المشهور (4).
واستدلوا (5) عليه: بأن الكل مضمون قبل القبض، فكذا أبعاضه وصفاته.
وأورد عليه: بأن معنى ضمان الكل انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع، وهذا المعنى غير متحقق في الوصف، لأن انعدامه بعد العقد في ملك البائع [لا] (6) يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن، مع أن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن.
ويدفع: بأن وصف الصحة لا يقابل بجزء عين من الثمن، ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن (7)، وحينئذ فتلفه على المشتري لا يوجب

(١) جامع المقاصد ٤: ٣٥٦.
(٢) مثل الفاضل المقداد في التنقيح ٢: ٨٥، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨:
٤٣٥
، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٨.
(٣) المختلف ٥: ١٨٢، ولم نعثر عليه في المهذب، وراجع الكافي في الفقه: ٣٥٥.
(٤) المسالك ٣: ٢٨٤.
(٥) راجع للاستدلال وما يورد عليه الرياض ٨: ٢٧٦ - ٢٧٧، ومفتاح الكرامة ٤: ٦٢٨، وراجع 329 أيضا.
(6) لم يرد في " ق "، والظاهر سقوطه من قلمه الشريف.
(7) العبارة في " ش " من قوله: " مع أن الأرش - إلى - من غير الثمن " هكذا:
" بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن، لأن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن، ويدفع: بأن وصف الصحة لا يقابل ابتداء بجزء من عين الثمن، ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل لا يضمن بمال أصلا، لجواز إمضاء العقد على المعيب بلا شئ ".
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست