صحيح به حمل عليه.
ومن هنا اختار في التذكرة صحة اشتراط: أن لا يأكل إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (1).
ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ (2) والحلي (3):
من تعلق الغرض المعتد به، لجواز بيعه على المسلم والكافر، ولاستغراق أوقاته بالخدمة.
ومن أن " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (4) والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية.
وجزم بذلك في الدروس (5) وبما قبله العلامة قدس سره (6).
الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شئ.
نعم، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء،