ثم إنه لا إشكال فيما ذكرنا: من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين وأن المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأول.
وإنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات:
منها: كون من أحد أبويه حر رقا، فإن ما دل على أنه لا يملك ولد حر (1) قابل لأن يراد به عدم رقية ولد الحر بنفسه، بمعنى أن الولد ينعقد لو خلي وطبعه تابعا لأشرف الأبوين، فلا ينافي جعله رقا بالشرط في ضمن عقد. وأن يراد به أن ولد الحر لا يمكن أن يصير في الشريعة رقا، فاشتراطه اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة الدالين على هذا الحكم.
ومنها: إرث المتمتع بها، هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر، أم لا؟ فإن الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه في ضمن عقد آخر، وعدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن عقد مطلقا. فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود، وجعل ما حكموا بجوازه (2) مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا. إلا أن يدعى أن هذا الاشتراط مخالف للكتاب إلا في هذا المورد، أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلا في هذا المورد. ولكن