إن العقد سبب لاستباحة الملك إلا أنه مشروط بأن يتفرقا بالأبدان ولا يفسخا العقد (1)، ولنص الشيخ في الخلاف والمبسوط على أن التفرق كانقضاء الخيار في لزوم العقد به (2). ومراده من اللزوم تحقق علة الملك، لا مقابل الجواز، كما لا يخفى. مع أن ظاهر عبارة الدروس المتقدمة (3) في مأخذ هذا الخلاف: أن كل خيار يمنع من التصرف في المبيع فهو داخل فيما يتوقف الملك على انقضائه. وكذلك العبارة المتقدمة في عنوان هذا الخلاف عن الجامع (4). وقد تقدم عن الشيخ في صرف المبسوط:
أن خيار المجلس مانع عن التصرف في أحد العوضين (5).
ومن ذلك يظهر وجه آخر لخروج خيار العيب وإخوته عن محل الكلام، فإن الظاهر عدم منعها من التصرف في العوضين قبل ظهورها، فلا بد أن يقول الشيخ باللزوم والملك قبل الظهور، والخروج عن الملك بعد الظهور وتنجز الخيار، وهذا غير لائق بالشيخ.
فثبت أن دخولها في محل الكلام مستلزم: إما لمنع التصرف في موارد هذا الخيار، وإما للقول بخروج المبيع عن الملك بعد دخوله، وكلاهما غير لائق بالالتزام. مع أن كلام العلامة في المختلف كالصريح في كون التملك بالعقد اتفاقيا في المعيب، لأنه ذكر في الاستدلال: أن