وسيأتي ابتناء هذا الفرع في كلام جماعة على مسألة البيع قبل القبض (1).
نعم، ذكر الشهيد: أنه كالبيع قبل القبض، وصرح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلم: " اشتر لي بهذه الدراهم طعاما واقبضه لنفسك " على حكم البيع قبل القبض (2).
وكيف كان، فالمسألة محل إشكال من حيث اضطراب كلماتهم، إلا أن الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن هو المتعين.
ومنه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح والإجارة والخلع - كما صرح به في الدروس (3) - فضلا عن مثل الإرث والقرض ومال الكتابة والصداق وغيرها. نعم، لو ورث ما اشترى ولم يقبض أو أصدقه أو عوض عن الخلع جرى الخلاف في بيعه.
الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض، أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به؟ فيكون المنهي عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاص هو البيع، كما لو نهي عن بيع أم الولد، أو حلف على أن لا يبيع مملوكه، حيث لا فرق بين إيقاع البيع عليه أو دفعه عن الكلي المبيع.