رجوع (1) جزء من عين الثمن، بخلاف الكل والأجزاء المستقلة في التقويم، فحاصل معنى الضمان في المقامين هو: تقدير التلف المتعلق بالعين أو الوصف في ملك البائع (2) وأن العقد من هذه الجهة كأن لم يكن، ولازم هذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمام المبيع، وانفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض، وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب، فكأن العيب حدث قبل العقد والعقد قد وقع على عين معيبة، فيجري فيه جميع أحكام العيب: من الخيار، وجواز التبري منه في العقد، وجواز إسقاط الخيار بعده ردا وأرشا.
ويؤيد ما ذكرنا: من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحته، الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيام الخيار وتعيبه في صحيح ابن سنان: " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ قال: على البائع حتى يمضي الشرط " (3) (4).