عدم الإجبار فيما كان حقا مختصا (1) للبائع. والأظهر في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في المسألتين.
وكيف كان، فالأقوى ما اختاره جماعة (2): من أن للمشروط [له] (3) إجبار المشروط عليه، لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط، فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين، فإن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط، فيجبر على تسليمه.
وما في جامع المقاصد: من توجيه عدم الإجبار: بأن له طريقا إلى التخلص بالفسخ، ضعيف في الغاية، فإن الخيار إنما شرع بعد تعذر الإجبار دفعا للضرر.
وقد يتوهم: أن ظاهر الشرط هو فعل الشئ اختيارا، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط، وحصول الفعل منه كرها غير ما شرط (4) عليه، فلا ينفع في الوفاء بالشرط.
ويندفع: بأن المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار، والإجبار إنما يعرض له من حيث إنه فعل واجب عليه، فإذا أجبر فقد أجبر على نفس الواجب. نعم، لو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا وعن رضا منه لم ينفع إجباره في حصول الشرط.