في زمان الخيار. وربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختص الخيار.
وظاهر ابن الجنيد توقف الملك على انقضاء الخيار (1)، انتهى.
فإن في هذا الكلام شهادة من وجهين على عدم توقف ملك المشتري على انقضاء خياره عند الشيخ، بل المأخذ المذكور صريح في عدم الخلاف من غير الشيخ قدس سره أيضا، لكن ينافيه جعل قول ابن الجنيد مقابلا لقول الشيخ، واللازم نقل كلام الشيخ قدس سره في الخلاف والمبسوط.
قال في محكي الخلاف: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإن انقضى (2) الخيار ملك المشتري بالعقد الأول (3)، انتهى.
وظاهر هذا الكلام - كما قيل (4) - هو الكشف، فحينئذ يمكن الجمع بين زوال ملك البائع بمعنى عدم حق له بعد ذلك في المبيع - نظير لزوم العقد من طرف الأصيل إذا وقع مع الفضولي - وبين عدم انتقاله إلى المشتري بحسب الظاهر حتى ينقضي خياره، فإذا انقضى ملك بسبب