آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد.
وبالجملة، فالكلام هنا في اشتراط فعل يوجد بعد العقد. نعم، كلام الشهيد في اللمعة أعم منه ومن كل شرط لم يسلم لمشترطه، ومراده تعذر الشرط.
وكيف كان، فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار وعدمه خارج عن محل الكلام، إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتب آثار الشرط عليه، ولا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار، ولا في أن المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار. وإن شئت قلت: اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات، لا المبادئ.
ومما ذكرنا يظهر: أن تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية: من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد (1) غير صحيح، لأنه إنما ذكر ذلك في مسألة اشتراط الخيار، وقد عرفت خروج مثل ذلك عن محل الكلام. نعم، في التذكرة: لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجمع (2).
ثم إن ما ذكره الشهيد قدس سره: من أن " اشتراط ما سيوجد أمر منفصل وقد علق عليه العقد... الخ " لا يخلو عن نظر، إذ حاصله أن الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقة وإن كان لا تعليق صورة، فحاصل قوله: " بعتك هذا العبد على أن تعتقه " أن الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامك بالعتق، فإذا لم يلتزم بالإعتاق لم يجب