ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه وأنه ينتقل إلى البدل، لأنه إذا جاز التصرف فلا داعي إلى إهمال ما يقتضيه التصرف من اللزوم وتسلط العاقد الثاني على ماله، عدا ما يتخيل: من أن تملك العاقد الثاني مبني على العقد الأول، فإذا ارتفع بالفسخ وصار كأن لم يكن ولو بالنسبة إلى ما بعد الفسخ كان من لوازم ذلك ارتفاع ما بني عليه من التصرفات والعقود. والحاصل: أن العاقد الثاني يتلقى الملك من المشتري الأول، فإذا فرض الاشتراء كأن لم يكن وملك البائع الأول العين بالملك السابق قبل البيع ارتفع بذلك ما استند إليه من العقد الثاني.
ويمكن دفعه: بأن تملك العاقد الثاني مستند إلى تملك المشتري له آنا ما، لأن مقتضى سلطنته في ذلك الآن صحة جميع ما يترتب عليه من التصرفات، واقتضاء الفسخ لكون العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى ما بعد الفسخ لأنه رفع للعقد الثابت.
وقد ذهب المشهور إلى أنه لو تلف أحد العوضين قبل قبضه وبعد بيع العوض الآخر المقبوض انفسخ البيع الأول دون الثاني، واستحق بدل العوض المبيع ثانيا على من باعه.
والفرق بين تزلزل العقد من حيث إنه أمر اختياري كالخيار أو أمر اضطراري كتلف عوضه قبل قبضه، غير مجد فيما نحن بصدده.
ثم إنه لا فرق بين كون العقد الثاني لازما أو جائزا، لأن جواز العقد يوجب سلطنة العاقد على فسخه، لا سلطنة الثالث الأجنبي.
نعم، يبقى هنا إلزام العاقد بالفسخ بناء على أن البدل للحيلولة وهي مع تعذر المبدل، ومع التمكن يجب تحصيله، إلا أن يقال