مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما ولا مصداقا للزيادة والنقصان الغير المسامح فيهما، فلو لم يعين كذلك بطل بلا خلاف ظاهرا، للغرر، ولما دل في السلم - الذي هو عكس المسألة - على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد (1).
ولا فرق في الأجل المعين بين الطويل والقصير. وعن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين (2). وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار، مثل رواية أحمد بن محمد: " قلت لأبي الحسن عليه السلام:
إني أريد الخروج إلى بعض الجبال - إلى أن قال: - إنا إذا بعناهم نسية كان أكثر للربح، فقال: نعم (3) بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال:
نعم، قلت: بتأخير ثلاث سنين؟ قال: لا " (4).