المعاوضة عليه في ابتداء العقد، وقسطه من الثمن باق في ملك المشتري، وليس مضمونا على البائع حتى يقدم مثله على قيمته. وأما الشيخ قدس سره فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية.
الثالث: أن تتبين الزيادة عما شرط على البائع. فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة، فالظاهر أن الكل للمشتري ولا خيار.
وإن أريد ظاهره - وهو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة وعليه من حيث عدم النقيصة - ففي كون الزيادة للبائع وتخير المشتري للشركة، أو تخير البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشئ بالثمن، وجهان:
من أن مقتضى ما تقدم - من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا -: أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعين هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع (1).
ومن الفرق بينهما: بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا، وليس بمنزلة الاستثناء، فتخلفه لا يوجب إلا الخيار.
ولعل هذا أظهر، مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة - مع اشتراكهما لكون (2) مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته -: بورود النص المتقدم في النقيصة، ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة، ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال