الفسخ، كما لا يخفى.
مع أنه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به تعين حمل ذلك على حصول الفسخ قبيل التصرف، جمعا بينه وبين ما دل على عدم جواز ذلك التصرف إلا إذا وقع في الملك.
وبالجملة، فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان (1) في المسألة لا يخلو عن قوة، وبه يرتفع الإشكال عن جواز التصرفات تكليفا ووضعا.
وهذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط، حيث جوز للمتصارفين تبايع النقدين ثانيا في مجلس الصرف، وقال: إن شروعهما في البيع قطع لخيار المجلس (2). مع أن الملك عنده يحصل بانقطاع الخيار المتحقق هنا بالبيع المتوقف على الملك. لكنه في باب الهبة لم يصحح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها معللا بعدم وقوعه في الملك (3).
فرع:
لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار (4) فقال: اعتقهما، فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد، لأن الفسخ مقدم على الإجازة.
وفيه: أنه لا دليل على التقديم في مثل المقام مما وقع الإجازة والفسخ من طرف واحد دفعة، سواء اتحد المجيز والفاسخ كما في المقام،