المتعاقدين، فلا يجوز أن يتلقى الفاسخ الملك من العاقد الثاني، بل لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول ورجوع العين إلى ملك المالك الأول ليخرج منه إلى ملك الفاسخ، إلا أن يلتزم: بأن ملك العاقد الثاني إلى وقت الفسخ، فتلقى الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الأول. ورده القائل (1): بعدم معروفية التملك المؤقت في الشرع، فافهم.
ثم إن المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف على القول به هو زمان تحقق الخيار فعلا، كالمجلس والثلاثة في الحيوان والزمان المشروط فيه الخيار. وأما الزمان الذي لم يتنجز فيه الخيار - إما لعدم تحقق سببه كما في خيار التأخير بناء على أن السبب في ثبوته تضرر البائع بالصبر أزيد من الثلاثة، وإما لعدم تحقق شرطه كما في بيع الخيار بشرط رد الثمن، بناء على كون الرد شرطا للخيار وعدم تحققه قبله، وكاشتراط الخيار في زمان متأخر - ففي جواز التصرف قبل تنجز الخيار خصوصا فيما لم يتحقق سببه، وجهان:
من أن المانع عن التصرف هو تزلزل العقد وكونه في معرض الارتفاع وهو موجود هنا وإن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ حينئذ.
ومن أنه لا حق بالفعل لذي الخيار فلا مانع من التصرف.
ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان، والمتوقف على شئ آخر كالتأخير والرؤية على خلاف الوصف، لأن ثبوت الحق في الأول معلوم وإن لم يحضر زمانه، بخلاف الثاني، ولذا لم يقل أحد بالمنع من التصرف في أحد (2) العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون