بخيار لترث من الثمن " (1) قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط كاف في استرجاع تمام الثمن لترث منه، إذ استرداد مقدار حصتها موجب للتفريق الممنوع عنده وعند غيره.
وكيف كان، فمقتضى أدلة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه. وحاصله: أنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفسخ.
وقد يتوهم استلزام ذلك بطلان حق شخص، لعدم إعمال الآخر حقه.
ويندفع: بأن الحق إذا كان مشتركا لم يجز إعماله إلا برضا الكل، كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق.
فرع:
إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا في ملك الميت دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ولا يمنعون من ذلك وإن كان على الميت دين مستغرق للتركة، لأن المحجور له الفسخ بخياره. وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديان وعدمه وجهان. ولو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة (2) عليه لأنه حق لهم، فلا يجبرون على إعماله.
ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان: