مثلا نقول: إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إلا (1) من حيث هو لو خلي وطبعه، ولم يثبت في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن.
لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في إطلاقه بحيث يشمل صورة الاشتراط، كما في أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط، فإن الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشئ من حيث هو، الذي لا ينافي طرو خلافه لملزم شرعي، كالنذر وشبهه من حقوق الله، والشرط وشبهه من حقوق الناس. أما ما كان ظاهره العموم، كقوله: " لا يملك ولد حر " (2) فلا مجرى فيه لهذا الأصل.
ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين (3) - بعدما خص الشرط المخالف للكتاب، الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب، وأن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلك الأخبار - ذكر: أن المتعين في هذه الموارد ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل وما دل على وجوب الوفاء بالشرط، ويرجع إلى المرجحات، وذكر: أن [المرجح] (4) في مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع، قال: وما لم يكن فيه مرجح