كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ١٤٥
الأكثر (1)، وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيار للبائع: أن المشتري ممنوع من كثير من التصرفات المنافية لخيار البائع (2)، بل ظاهر المحكي عن الجامع - كعبارة الدروس (3) - عدم الخلاف في ذلك، حيث قال في الجامع: وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع (4).
وستجئ عبارة الدروس.
ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبني على عدم قولهما بتملك المبيع قبل انقضاء الخيار، فلا يعد مثلهما مخالفا في المسألة.
والموجود في ظاهر كلام المحقق في الشرائع: جواز الرهن في زمن الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما (5)، بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كل من قال بانتقال الملك بالعقد، وكذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار (6).
نعم، استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجه يظهر

(١) مفتاح الكرامة ٩: ١٩٥.
(٢) راجع مفتاح الكرامة ٣ (الزكاة): ١٩، ومستند الشيعة ٩: ٣٠، والجواهر ١٥: ٣٩.
(3) ستجئ عبارة الدروس في الصفحة الآتية.
(4) الجامع للشرائع: 248.
(5) الشرائع 2: 77.
(6) الشرائع 1: 141.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست