للمبيع، لما عرفت من تعين الانفساخ فيها.
وربما يحتمل أن معنى قولهم: " إن التلف ممن لا خيار له ": أن عليه ذلك إذا فسخ صاحبه، لا أنه ينفسخ كما في التلف قبل القبض.
وأما حيث يوجب المشتري فيحتمل أنه يتخير بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة، وبين الرجوع بالثمن. ويحتمل تعين الرجوع بالثمن.
ويحتمل أن لا يرجع بشئ، فيكون معنى له الخيار: أن له الفسخ.
ثم الظاهر أن حكم تلف البعض حكم تلف الكل. وكذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحة بلا خلاف على الظاهر، لقوله عليه السلام في الصحيحة السابقة (1): " أو يحدث فيه حدث " فإن المراد بالحدث أعم من فوات الجزء والوصف.
هذا كله إذا تلف بآفة سماوية، ومنه حكم الشارع عليه بالإتلاف.
وأما إذا كان بإتلاف ذي الخيار سقط به خياره ولزم العقد من جهته. وإن كان بإتلاف غير ذي الخيار لم يبطل خيار صاحبه، فيتخير بين إمضاء العقد والرجوع بالقيمة والفسخ والرجوع بالثمن.
وإن كان بإتلاف أجنبي تخير أيضا بين الإمضاء والفسخ، وهل يرجع حينئذ بالقيمة إلى المتلف، أو إلى صاحبه، أو يتخير؟ وجوه:
من أن البدل القائم مقام العين في ذمة المتلف فيسترده بالفسخ، ولأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ، أو لاعتبارها عند الفسخ ملكا تالفا للفاسخ بناء على الوجهين في اعتبار يوم التلف أو يوم الفسخ، وعلى التقديرين فهي في ضمان المتلف، كما لو