المقتضي وعدم المانع.
وكما تردد المحقق الثاني (1) في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه (2). وظاهر تعليل العلامة في التذكرة عدم الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه بعدم إمكان الاستدراك حينئذ (3) هو عدم الخيار مع التلف، والأقوى بقاؤه، لأن العمدة فيه نفي الضرر الذي لا يفرق فيه بين بقاء العين وعدمه، مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام: " وهم بالخيار إذا دخلوا السوق " (4) مع أنه لو استند إلى الإجماع أمكن التمسك بالاستصحاب، إلا أن يدعى انعقاده على التسلط على الرد، فيختص بصورة البقاء.
وألحق في جامع المقاصد بخيار الغبن في التردد خيار الرؤية (5).
ومن مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلط على مجرد الرد المتوقف على بقاء العين، فإن الفسخ وإن لم يتوقف على بقاء العين، إلا أنه إذا فرض الغرض من الخيار الرد أو الاسترداد، فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء. والتمكن من الرد والاسترداد وإن كان حكمة في خياري المجلس والحيوان، إلا أن الحكم أعم موردا من الحكمة إذا كان الدليل يقتضي العموم، بخلاف ما إذا كان إطلاق جعل المتعاقدين مقيدا على وجه التصريح به في الكلام أو