قوله: " لا تبعه حتى تكيله " يصدق مع الكيل السابق، ثم استظهاره ثانيا - بقرينة استثناء بيع التولية -: أن المراد غير الكيل المشترط في صحة العقد، لم يعلم له وجه، إذ المراد من الكيل والوزن في تلك الصحيحة وغيرها هو الكيل المتوسط بين البيع الأول والثاني، وهذا غير قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول، فلا وجه لما ذكره أولا أصلا، ولا وجه لإرادة المصحح للبيع الثاني حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم إرادته، لاشتراك التولية مع غيرها في توقف صحتهما على الاعتبار، لأن السؤال عن بيع الشئ قبل قبضه. ثم الجواب بالفرق بين المكيل والموزون لا يمكن إرجاعهما (1) إلى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني، بل الكلام سؤالا وجوابا نص في إرادة قابلية المبيع قبل القبض للبيع وعدمها.
فالأولى أن استثناء التولية ناظر إلى الفرق بين البيع مكايلة - بأن يبيعه ما اشتراه على أنه كيل معين، فيشترط قبضه بالكيل والوزن ثم إقباضه - وبين أن يوليه البيع الأول من غير تعرض في العقد لكيله ووزنه، فلا يعتبر توسط قبض بينهما، بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأول.
وبالجملة، فليس في الصحيحة تعرض لصورة كيل الشئ أولا قبل البيع ثم العقد عليه والتصرف فيه بالنقل والتحويل، وأن بيعه ثانيا بعد التصرف هل يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأول، لا لاشتراط معلومية المبيع في البيع الثاني، أم لا؟ بل ليس في كلام المتعرضين لبيع ما لم يقبض تعرض لهذه الصورة.