مسألة لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته، فهنا مسائل ثلاث:
أحدها:
أن يكون المال سلما بأن أسلفه طعاما في العراق وطالبه بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة، فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد. وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد.
ولو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم وتراضيا على ذلك، قال الشيخ: لم يجز، لأنه بيع الطعام قبل قبضه (1). وهو حسن بناء على إرادة بيع ما في ذمته بالقيمة، أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهي عنه. أما لو جعلنا النهي (2) عن خصوص البيع ولم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنا، بل احتمل كونه مثمنا والسلم ثمنا، فلا وجه للتحريم. لكن الإنصاف: ظهور عنوان القيمة