والتحرير (1) - وحينئذ فلا بد من أن يكون المراد بالنبوي: أن المبيع يكون تالفا من مال البائع، ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قبيل التلف آنا ما، ليكون التالف مالا للبائع.
والحاصل: أن ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف، لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع، ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة (2) - وتبعه من تأخر عنه (3) -: من أنه يتجدد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزأ من الزمان.
وربما يقال - تبعا للمسالك -: إن ظاهر " كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع " يوهم خلاف هذا المعنى (4). ولعله لدعوى: أن ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله، بمعنى كون دركه عليه، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة.
ومما ذكرنا - من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع ويسمى " ضمان المعاوضة " لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري، كما في المغصوب والمستام وغيرهما ويسمى