العقد الأول بمعنى كشف الانقضاء عنه، فيصير انقضاء الخيار للمشتري نظير إجازة عقد الفضولي. ولا يرد حينئذ عليه: أن اللازم منه بقاء الملك بلا مالك. وحاصل هذا القول: أن الخيار يوجب تزلزل الملك.
ويمكن حمله أيضا على إرادة الملك اللازم الذي لا حق ولا علاقة لمالكه السابق فيه، فوافق المشهور، ولذا عبر في غاية المراد بقوله:
" ويلوح من كلام الشيخ توقف الملك على انقضاء الخيار " (1) ولم ينسب ذلك إليه صريحا.
وقال في المبسوط: البيع إن كان مطلقا غير مشروط فإنه يثبت بنفس العقد ويلزم بالتفرق بالأبدان، وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد، وإن كان مقيدا بشرط لزم بانقضاء الشرط (2)، انتهى.
وظاهره - كظاهر الخلاف - عدم الفرق بين خيار البائع والمشتري.
لكن قال في باب الشفعة: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فإن كان الخيار للبائع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة، لأن الشفعة إنما تجب إذا انتقل الملك إليه. وإن كان الخيار للمشتري وجب الشفعة [للشفيع] (3) لأن الملك يثبت للمشتري بنفس العقد، وله المطالبة بعد [انقضاء] (4) الخيار.