وقد تقدم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناء على اشتراط الكيل في القبض (1). ولا يخلو عن قوة.
وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضمان؟ قولان: لا يخلو السقوط من قوة [وإن لم نجعله قبضا] (2).
وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه ولم ينقله بناء على اعتبار النقل في القبض.
هذا كله حكم التلف السماوي.
وأما الإتلاف: فإما أن يكون من المشتري، وإما أن يكون من البائع، وإما أن يكون من الأجنبي.
فإن كان من المشتري، فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان، لأنه قد ضمن ماله بإتلافه. وحجته الإجماع لو تم، وإلا فانصراف النص إلى غير هذا التلف، فيبقى تحت القاعدة.
قال في التذكرة: هذا إذا كان المشتري عالما، وإن كان جاهلا، بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فهل يجعل قابضا؟
الأقرب أنه لا يصير قابضا، ويكون بمنزلة إتلاف البائع (3). ثم مثل له بما إذا قدم المغصوب إلى المالك فأكله.
أقول: هذا مع غرور البائع لا بأس به، أما مع عدم الغرور ففي كونه كالتلف السماوي وجهان.