جاء زيد " على وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجئ زيد، بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجئ زيد، وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه.
ويندفع: بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجئ لا الخياطة المطلقة ليرجع التعلق (1) إلى أصل المعاوضة الخاصة. ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يوجب البطلان، ولذا اعترف (2) أن مرجع قوله:
" أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع " و " أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر " إلى واحد، مع الاتفاق على صحة الثاني وبطلان الأول (3).
نعم، ذكر في التذكرة: أنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري، ففيه إشكال (4). لكن لم يعلم أن وجهه تعلق (5) الشرط، بل ظاهر عبارة التذكرة وكثير منهم - في بيع الخيار بشرط رد الثمن - كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن. وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار (6).