المديون الأجل لم يسقط، وليس للمديون (1) مطالبته [في الحال] (2)، لأن الأجل صفة تابعة، والصفة لا تفرد بالإسقاط، ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصحة لم يسقط، وللشافعي وجهان (3)، انتهى.
ويمكن أن يقال: إن مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حق المطالبة في الأجل، فلا يعود الحق بإسقاط التأجيل، والشرط القابل للإسقاط ما تضمن إثبات حق قابل لإسقاطه بعد جعله، ألا ترى أنه لو شرط في العقد التبري من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد ولم تعد العيوب مضمونة كما (4) كانت بدون الشرط!
وأما ما ذكره: من أن لصاحب الدين حقا في الأجل، فدلالته على المدعى موقوفة على أن الشرط الواحد إذا انحل إلى حق لكل من المتبايعين لم يجز لأحدهما إسقاطه، لأن الفرض اشتراكهما فيه، ولم يسقط الحق بالنسبة إلى نفسه، لأنه حق واحد يتعلق بهما، فلا يسقط إلا باتفاقهما الذي عبر عنه بالتقايل، ومعناه: الاتفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهما، فلا يرد عليه منع صحة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها. نعم، لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتفاقهما على