بالشرط. نعم، لو لم نقل بإجبار المشروط عليه فالظاهر صحة العقد الثاني.
فإذا فسخ المشروط له، ففي انفساخ العقد من حينه، أو من أصله، أو الرجوع بالقيمة، وجوه، رابعها: التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل - لبنائه على التغليب - فيرجع بالقيمة، وبين غيره فيبطل، اختاره في التذكرة والروضة.
قال في فروع مسألة العبد المشترط عتقه بعد ما ذكر: أن إطلاق اشتراط العتق يقتضي عتقه مجانا، فلو أعتقه بشرط الخدمة مدة، تخير المشروط له بين الإمضاء والفسخ فيرجع بقيمة العبد. قال بعد ذلك:
ولو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، فإن فسخ بطلت (1) العقود، لوقوعها في غير ملك تام، وتفارق (2) هذه العتق بشرط الخدمة (3)، لأن العتق مبني على التغليب، فلا سبيل إلى فسخه. وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشتري؟ فيه احتمال (4)، انتهى. ومثله ما في الروضة (5).
وقال في الدروس في العبد المشروط عتقه: ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف، فللبائع فسخ ذلك كله (6)، انتهى. وظاهره