الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي ظاهر المشهور: هو الوجوب، لظاهر النبوي: " المؤمنون عند شروطهم " (1) والعلوي: " من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " (2).
ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب (3) من زيادة قوله: " إلا من عصى الله " في النبوي، بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه، لا من الشارط. هذا كله، مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد.
خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة - وربما ينسب إلى غيره - حيث قال: إنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال (4).