الخلاف في المسألتين السابقتين فيه.
وأما الغبن والعيب والرؤية وتخلف الشرط وتفليس المشتري وتبعض الصفقة، فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد.
والحاصل: أن ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير المبيع (1) لازما على المشتري، وهذا مختص بالبيع المتزلزل من أول الأمر، فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم، بأن يكون المبيع في ضمان المشتري بعد القبض ثم يرجع بعد عروض التزلزل إلى ضمان البائع، فاتضح بذلك أن الصحيحة مختصة بالخيارات الثلاثة، على تأمل في خيار المجلس.
ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض، وأما قبل القبض فلا إشكال ولا خلاف في كونه من البائع من غير التفات إلى الخيار، فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير.
وأما عموم الحكم للثمن والمثمن، بأن يكون تلف الثمن في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري فهو غير بعيد، نظرا إلى المناط الذي استفدناه، ويشمله ظاهر عبارة الدروس المتقدمة (2)، مضافا إلى استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل القبض.
وتوهم: عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالك خرج منه ما قبل القبض، مدفوع: بأن الضمان الثابت قبل القبض وبعده في مدة الخيار ليس مخالفا لتلك القاعدة، لأن المراد به انفساخ