الدين على تأخيره إلى أجل بزيادة فيه.
فعن مجمع البيان عن ابن عباس: أنه كان الرجل من أهل الجارية (1) إذا حل دينه على غريمه فطالبه، قال المطلوب منه: زدني في الأجل أزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به، فإذا قيل لهم:
ربا، قالوا (2): هما سواء، يعنون بذلك: أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواء، فذمهم الله وألحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله تعالى: * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * (3).
ويؤيده بل يدل عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو: أنقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا أرى به بأسا، إنه لم يزد على رأس ماله، قال الله تعالى: * (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) * " (4) علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد