وظهر أيضا: أن المراد ب " الشرط " في قولهم صلوات الله عليهم: " المؤمنون عند شروطهم " (1) هو الشرط باعتبار كونه مصدرا، إما مستعملا في معناه - أعني إلزاماتهم على أنفسهم - وإما مستعملا بمعنى ملتزماتهم، وإما بمعنى جعل الشئ شرطا بالمعنى الثاني بمعنى التزام عدم شئ عند عدم آخر، وسيجئ الكلام في ذلك (2).
وأما الشرط في قوله: " ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط في غيره؟ قال: البيعان بالخيار حتى يفترقا " (3)، وقوله: " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط " (4) فيحتمل أن يراد به ما قرره الشارع وألزمه على المتبايعين أو أحدهما: من التسلط على الفسخ، فيكون مصدرا بمعنى المفعول، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع. ويحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرر، وهو ثبوت الخيار، وعلى كل تقدير ففي الإخبار عنه حينئذ بقوله: " ثلاثة أيام " مسامحة.
نعم، في بعض الأخبار: " في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام " (5) ولا يخفى توقفه على التوجيه.