والحاصل: أن كلمات العلامة والشهيد - بل وغيرهما قدس الله أسرارهم في هذا المقام - لا تخلو بحسب الظاهر عن اضطراب.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرفات، وربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب (1).
وكذا الظاهر عدم الفرق بين الإتلاف والتصرفات الناقلة.
واختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع عن الإتلاف وتجويز غيره، لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار (2)، وقيل بانفساخه حينئذ من حينه (3).
حجة القول بالمنع: أن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى مالكهما السابق، فالحق بالأخرة متعلق بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه، فلا يجوز لصاحبه أن يتصرف فيها بما يبطل ذلك الحق بإتلافها أو نقلها إلى شخص آخر.
ومنه يظهر أن جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل لا يوجب جواز الإتلاف، لأن الحق متعلق بخصوص العين، فإتلافها إتلاف لهذا الحق وإن انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه، كما أن تعلق حق الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها على ذي الحق.