الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار؟ ظاهر الروضة (1) وغير واحد (2) هو الثاني. وصريح موضع من التذكرة هو الأول، قال: لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط، فإن أخل به لم يبطل البيع، لكن يتخير المشتري بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرط (3)، انتهى.
ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار، لما عرفت: من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا.
إلا أن يقال: إن العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه، يجبر عليه إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد، وأما إذا أراد الفسخ