مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار - مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم - وجوه:
الأول: ما اختاره بعض (1): من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه، بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون (2)، نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين، وكذلك حق الشفعة على المشهور. واستند (3) في ذلك إلى أن ظاهر النبوي المتقدم وغيره ثبوت الحق لكل وارث، لتعقل تعدد من لهم الخيار، بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك، لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد، بخلاف محل البحث.
الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه، فله الفسخ