التحرير بالرجوع إلى الدية (1). وحينئذ فلا يستحق البائع الزيادة ولا المطالبة قبل الأجل، لكن المشتري لو أعطاه وجب عليه القبول، إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حق في التأجيل حتى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل، وإنما سقط حقه من التعجيل.
ويمكن أيضا حمل الرواية (2) على أن الثمن هو الأقل، لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئا زائدا. وهذا الشرط فاسد، لما سيجئ: من أن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم، لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط، كما عليه جماعة (3). وحينئذ فللبائع الأقل وإن فرض أن المشتري أخره إلى الأجل، كما يقتضيه قوله في رواية محمد بن قيس: " وإن كانت نظرة " (4) لفرض تراضيهما على ذلك بزعم صحة هذا الشرط، أو البناء عليها تشريعا. ولعل هذا مبنى قول الجماعة - قدس الله أسرارهم -: " فإن أمضيا البيع بينهما كذلك - بمعنى أنهما تراضيا على هذه المعاملة - لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شئ زائد على الأقل، لفساد المقابلة " ومرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أولا بطلانه بهذه الخصوصية وعدم ترتب الأثر المقصود عليه.
وقد تلخص من جميع ما ذكرنا: أن المعاملة المذكورة في ظاهر