أو يلاحظ جانب الجزئية، فإن المذكور وإن كان بصورة القيد إلا أن منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد وعدمه، فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزءا، إلا أنه عبر عنه بهذه العبارة، كما لو أخبره بوزن المبيع المعين فباعه اعتمادا على إخباره، فإن وقوع البيع على العين الشخصية لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت. وبالجملة، فالفائت عرفا وفي الحقيقة هو الجزء وإن كان بصورة الشرط، فلا يجري فيه ما مر: من عدم التقابل إلا بين نفس العوضين؟
ولأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة، أو صبرة على أنها أصوع معينة.
وتفصيل ذلك: العنوان الذي ذكره في التذكرة بقوله: لو باعه شيئا وشرط فيه قدرا معينا فتبين الاختلاف من حيث الكم، فأقسامه أربعة:
لأنه إما أن يكون مختلف الأجزاء أو متفقها، وعلى التقديرين: فإما أن يزيد وإما أن ينقص (1).
فالأول: تبين النقص في متساوي الأجزاء. ولا إشكال في الخيار، وإنما الإشكال والخلاف في أن له الإمضاء بحصته (2) من الثمن، أو ليس له الإمضاء إلا بتمام الثمن.
فالمشهور - كما عن غاية المرام (3) - هو الأول، وقد حكي عن المبسوط والشرائع وجملة من كتب العلامة والدروس والتنقيح والروضة