العناوين الطارئة لها.
نعم، لو دل دليل حل شئ على حله المطلق (1) نظير دلالة أدلة المحرمات، بحيث لا يقبل لطرو (2) عنوان مغير عليه أصلا، أو خصوص الشرط من بين العناوين، أو دل (3) من الخارج على كون ذلك الحلال كذلك - كما دل بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتزويج والتسري (4) وترك الجماع من دون إرادة الزوجة (5) - كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه. لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلك لم توجد في مورد، والوقوف مع الدليل الخارجي (6) الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك، إذ مورد الشك حينئذ محكوم بصحة الاشتراط.
ومورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه مستغن عن الضابطة، مع أن الإمام علل فساد الشرط في هذه الموارد بكونه محرما للحلال، كما عرفت في الرواية التي تقدمت في عدم صحة اشتراط عدم التزويج (7) والتسري، معللا بكونه مخالفا للكتاب الدال على