السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط، لا مثل اشتراط مال العبد، أو حمل الدابة، لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق.
وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق، فإن المصرح به في كلام جماعة - كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم -: عدم سقوطه بإسقاط المشروط له.
قال في التذكرة: الأقوى عندي أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق: حق لله، وحق للبائع، وحق آخر للعبد. ثم استقرب - بناء على ما ذكره - مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري (1).
وفي الإيضاح: الأقوى أنه حق للبائع ولله تعالى، فلا يسقط بالإسقاط (2)، انتهى.
وفي الدروس: لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق، لتعلق حق