بل قد جوز بعض (1) تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة. لكنه مما لا يرتاب في ضعفه.
وتفصيل الكلام في هذا المقام وبيان معنى مخالفة الشرط للكتاب [والسنة] (2) موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط، ثم التعرض لمعناها، فنقول:
إن الأخبار في هذا المعنى مستفيضة، بل متواترة معنى:
ففي النبوي المروي صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام: " من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل، فلا يجوز ذلك له ولا عليه " (3).
والمذكور في كلام الشيخ والعلامة (4) رحمه الله المروي من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ولاءها: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله!
فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق " (5).
وفي المروي موثقا عن أمير المؤمنين عليه السلام: " من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا