وقد يستدل (1) أيضا بالنبوي المشهور - المذكور في كتب الفتوى للخاصة والعامة على جهة الاستناد إليه - وهو: أن " الخراج بالضمان " (2) بناء على أن المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبائع في ضمان المشتري، فخراجه له، وهي علامة ملكه.
وفيه: أنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتى يكون نماؤه له.
وقد ظهر بما ذكرنا: أن العمدة في قول المشهور عموم أدلة " حل البيع " و " التجارة عن تراض " وأخبار الخيار.
واستدل للقول الآخر (3) بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار (4)، فيدل بضميمة قاعدة " كون التلف من المالك لأنه مقابل الخراج " على كونه في ملك البائع، مثل:
صحيحة ابن سنان " عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط. قال:
وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري، فهو