ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك صحيحا ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس (1)، انتهى.
وظاهر الحدائق: أن محل الخلاف أعم مما بعد الحلول وأنه قصر بعضهم التحريم بالطعام (2).
وكيف كان، فالأقوى هو المشهور، للعمومات المجوزة كتابا وسنة (3)، وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشار بن يسار، قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال: نعم، لا بأس به. فقلت له: أشتري متاعي وغنمي! قال: ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك (4) ".
وصحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي؟