فالظاهر أن مراده - بل مراد الشهيد قدس سره -: رفع الضمان بهذا وإن لم يكن قبضا، بل عن الشهيد في الحواشي: أنه نقل عن العلامة قدس سره: أن التخلية في المنقول وغيره يرفع الضمان، لأنه حق على البائع وقد أدى ما عليه (1).
أقول: وهذا كما أن إتلاف المشتري يرفع ضمان البائع، وسيجئ من المحقق الثاني: أن النقل في المكيل والموزون يرفع الضمان وإن لم يكن قبضا (2)] (3).
هذا، ولكن الجمود على حقيقة اللفظ في الرواية يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشتري، لأن الإقباض والإخراج وإن كانا من فعل البائع، إلا أن صدقهما عليه يحتاج إلى فعل من غير البائع، لأن الإقباض والإخراج بدون القبض والخروج محال. إلا أن يستفاد من الرواية تعلق الضمان على ما كان من فعل البائع، والتعبير ب " الإقباض " و " الإخراج " مسامحة مست الحاجة إليها في التعبير (4).
وقد ظهر مما ذكرنا: أن لفظ " القبض " الظاهر بصيغته في فعل المشتري يراد به الاستيلاء على المبيع، سواء في المنقول وغيره، لأن القبض - لغة - الأخذ مطلقا، أو باليد، أو بجميع الكف، على