المعصية (1)، انتهى.
ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم، نظرا إلى حدوث هذه الأمور عمن يتردد في الفسخ والإجازة (2).
وفي جامع المقاصد عند قول المصنف قدس سره: " ويحصل الفسخ بوطء البائع وبيعه وعتقه وهبته " قال: لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل، وتنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز (3)، انتهى.
ثم إن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعا، كما صرح به جماعة (4) كغيرها من الأمارات الشرعية، فيدل على الفسخ، لا من الأصول التعبدية حتى يقال: إنها لا تثبت إرادة المتصرف للفسخ، لما تقرر: من أن الأصول التعبدية لا تثبت إلا اللوازم الشرعية لمجاريها، وهنا كلام مذكور في الأصول (5).
ثم إن مثل التصرف الذي يحرم شرعا إلا على المالك أو مأذونه