وولده، كما صرح به في التذكرة (1)، وقد اعترف في التحرير: بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد، وإنما جاز لبناء العتق على التغليب (2).
وهذا لو تم لم يجز في الوقف خصوصا على البائع وولده، فإنه (3) ليس مبنيا على التغليب، ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والإشكال: في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد (4).
منها: اشتراط عدم البيع، فإن المشهور عدم الجواز. لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك (5)، بل قوى بعض من تأخر عنه صحته (6).
ومنها: ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان: من جواز الشركة فيه إذا قال: " الربح لنا ولا خسران عليك "، لصحيحة رفاعة في شراء الجارية (7)، قال: ومنع (8) ابن إدريس، لأنه مخالف (9) لقضية الشركة. قلنا:
لا نسلم أن تبعية المال لازم (10) لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة،