حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي العوض.
وفي موضع من التذكرة: أنه لا ينفذ تصرفه فيه (1). ومراده التصرف المتوقف على القبض، كالبيع أو مطلق الاستبدال.
ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم - إما لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ (2)، أو لتبرعه بذلك - أجبر الآخر على التسليم، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ولا في مال آخر، لعدم الدليل.