من جامع المقاصد (1) أيضا، لأن المبيع هو الموجود الخارجي كائنا ما كان، غاية الأمر أنه التزم أن يكون بمقدار معين، وهو وصف غير موجود في المبيع، فأوجب الخيار، كالكتابة المفقودة في العبد. وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار، لأنه غير موجود في الخارج، مع أن مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا، فإرجاع قوله: " بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أصوع " إلى قوله: " بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان " تكلف.
والجواب: أن كونه من قبيل الشرط مسلم، إلا أن الكبرى وهي:
" أن كل شرط لا يوزع عليه الثمن " ممنوعة، فإن المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا، والعرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة، فتأمل.
الثاني: تبين النقص في مختلف الأجزاء. والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء، وفاقا للأكثر، لما ذكر سابقا: من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزءا من المبيع، مضافا إلى خبر ابن حنظلة: " رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة؟ قال: فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد المبيع وأخذ المال كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أرضون فليوفيه (2)، ويكون البيع لازما، فإن لم يكن له في