مسألة قال في القواعد: " لا يسقط (1) الخيار بتلف العين " (2). وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد (3)، فإن من جملة أفراد الخيار خيار التأخير، بل مطلق الخيار قبل القبض، أو الخيار المختص بعده، ومن المعلوم: أن تلف العين حينئذ موجب لانفساخ العقد، فلا يبقى خيار، فيكون المراد: التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار. وبعبارة أخرى: تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره ولا خيار صاحبه.
وهو كذلك، لأن الخيار - كما عرفت - عبارة عن ملك فسخ العقد، ومعلوم: أن العقد بعد التلف قابل للفسخ، ولذا تشرع الإقالة حينئذ اتفاقا، فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف ولا مقيد له بصورة البقاء.
اللهم إلا أن يعلم من الخارج أن شرع الخيار لدفع ضرر الصبر